الأردن يلغي مادة قانونية تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا تزوج ضحيته

ألغى مجلس النواب الأردني المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل. فقد كانت هذه المادة تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج من ضحيته.

أقر مجلس النواب الأردني يوم الثلاثاء (الأول من آب/أغسطس 2017) مشروع قانون معدل لقانون العقوبات، وألغى مادة تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب من العقوبة إذا تزوج ضحيته. وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) فقد أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أمام المجلس أن "الحكومة ملتزمة بموقفها بإلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية باعتبارها اللبنة الأساسية لمجتمع قوي ومتماسك"، مشيرا إلى أن "المادة تمس القواعد المفصلية التي تشكل المجتمع المبني على قيم العدالة".

وبذلك ينضم الأردن إلى دول، منها مصر والمغرب وتونس، ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها. وكانت هذه المادة قبل إلغائها تعفي الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن "يستمر الزواج في حالات الاغتصاب خمسة أعوام بعد ارتكاب الجناية أو ثلاثة بعد ارتكاب الجنحة".

وكانت لجنة ملكية مكلفة بإصلاح النظام القضائي في الأردن قد أوصت في شباط/فبراير الماضي بإلغاء المادة. ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلغاء المادة بأنها "خطوة إيجابية لتعزيز سيادة القانون ووضع حد للإفلات من العقاب على العنف ضد النساء". وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إن هذه المادة "أفسدت السجل الحقوقي الأردني طوال عقود". وتحتفظ دول، منها الجزائر وسوريا والعراق وفلسطين والكويت وليبيا بقوانين مشابهة.

من جانبه، قال النائب نبيل غيشان لفرانس برس "ما حصل جيد ويتوافق مع التوجهات العالمية والمنطق أن من يرتكب جريمة لا بد أن يعاقب عليها". وأضاف أن "الجاني الآن لا يمكنه الإفلات من العقاب عبر الزواج من الضحية".

وسجل في الأردن عام 2016 أكثر من 160 قضية اغتصاب، بحسب سجلات نيابة محكمة الجنايات الكبرى. (أ ف ب، د ب أ)

[embed:render:embedded:node:18741]