الصحافة في الوطن العربي

رغم تطور الفضائيات والإنترنت في السنوات الماضية، إلا أن انتهاكات حرية الصحافة ما تزال ترتكب على نطاق واسع في مختلف الدول العربية. تقرير الصحفي الأردني فخري صالح

فخري صالح، الصورة: من الأرشيف الخاص
فخري صالح

​​

تمثل الصحافة في الدول الديموقراطية سلطة رابعة بالفعل، فهي تبصر الناس بأمور حياتهم، وتطرح القضايا الساخنة على بساط البحث، وتسقط الحكومات وتكشف عن الفساد في منابعه. لكن الصحافة في الوطن العربي لا زالت محدودة التأثير في الحياة السياسية والاجتماعية بسبب القيود الكثيرة التي تكبلها:

وبعض هذه القيود حكومي فيما البعض الآخر اجتماعي تمليه التقاليد العفنة البالية الضاغطة، وبسبب الرقابة المنظورة وغير المنظورة التي تحاصرها من كل جانب؛ يضاف إلى هذا ما تمارسه رؤوس الأموال المالكة للصحف من تحكم في تدفق المعلومات وتداولها وتواطؤ مع أصحاب المصالح الذين يزودون الصحف بالإعلانات التي تعد العصب الأساسي لأرباح الصحف في الدول العربية التي تسمح بإصدار صحف لا تملكها الدولة أو الأحزاب أو النقابات.

رغم هذا الأفق الرمادي الذي يحيط بالحالة الصحفية في الوطن العربي، فإن الكفاح الذي خاضه الصحفيون، وقطاعات المجتمع المدني المختلفة، قاد في السنوات الأخيرة إلى تحسن أوضاع الحريات الصحفية، وتطور الصحافة العربية (المكتوبة والمسموعة والمرئية، وصحافة الإنترنت كذلك)، ودخول هذه الصحف ووسائل الإعلام المرئية (ونخص بالذكر هنا الفضائيات مثل الجزيرة والمنار والعربية وغيرها من الفضائيات التي أنشئت بتمويل من أشخاص أو من جهات حكومية أو مقربة من الحكومات في الوطن العربي) طورا من المنافسة مع بعضها البعض، أو حتى مع وسائل الإعلام العالمية سواء من حيث قدرتها على الوصول إلى مصادر الأخبار وسرعة بثها لهذه الأخبار، أو من حيث فتحها المجال للحوار الحر الجريء على شاشاتها، وتهيئتها الأجواء لاشتجار الآراء المختلفة، وإتاحتها المجال للرؤى المعارضة للجمهور الذي كان صوته مكتوما أو خفيضا فيما مضى.

القوانين الدولية أساس حرية الصحافة

هيأ لهذا التطور في العمل الصحفي (بأشكاله ووسائل بثه المختلفة) الحراك الاجتماعي والسياسي في الوطن العربي، ومساهمة مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وجمعيات حماية حرية الصحفيين التي نشطت في الفترة الأخيرة سواء من داخل الوطن العربي أو خارجه حاضة على إطلاق الحريات الصحفية، وضرورة حماية الصحفيين الذين يتعرضون للموت أو الأذى بسبب آرائهم وعملهم الصحفي؛ وكاشفة في الوقت نفسه عن الحالات التي يتم فيها التعرض للصحف ووسائل الإعلام الأخرى، من خلال إيقافها عن الصدور أو تغريمها أو منعها من الصدور لفترة محدودة أو التدخل في أشكال صياغتها لأخبارها، أو منعها من نشر أخبار تكشف عن وقائع الفساد، أو تميط اللثام عن صفقات سرية تضر بالمصالح الوطنية والعامة يقوم بها السياسيون وغيرهم من أصحاب المصالح.

وتعد المواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى مواد أخرى في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمؤتمرات التي تتناول حرية الصحافة والتعبير، بمثابة أساس لحرية الصحافة والصحفيين التي ينشدها العاملون في الصحافة في الوطن العربي، خصوصا أن عددا من الدول العربية (تونس، العراق، لبنان، الأردن، السودان، المغرب، مصر، اليمن، الجزائر، الصومال، الكويت، جيبوتي) قد قام بالتصديق على العهد الدولي للحريات المدنية والسياسية.

لكن التصديق على العهد الدولي لا يعني أن هذه الدول تتقيد في قوانينها بما جاء في هذا العهد من صيانة لحق حرية التعبير أو إطلاق للحريات الصحفية، أو احترام لحرية الفرد، وكذلك تمكين الصحفي من الحصول على المعلومات وحرية بثها بالطرق والوسائل التي يراها مناسبة.

تصريح سابق ضروري

وبخلاف ما نصت عليه الشرائع الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي تشدد على حرية التعبير وحق الحصول على المعلومات ونقلها إلى الآخرين وبثها بالطرق التي يرتئيها الفرد مناسبة، فإن الدساتير في معظم الدول العربية قيدت إصدار الصحف ومنح تراخيص البث الإذاعي والتلفزيوني، وكافة وسائل الإعلام، وربطت هذا الحق بسلطات الدولة المختلفة من مجلس وزراء أو وزارة الإعلام أو دائرة المطبوعات والنشر أو وزارة الداخلية (1).

ومن هنا فقد اشترطت معظم الدول العربية الترخيص أو التصريح السابق للسماح للصحف بالصدور. وإلا فإنها تفرض جزاءات على من يصدر صحيفة دون إذن أو ترخيص(2). وبما أن الجهات المخولة بمنح التراخيص قد ترفض السماح لجهات أو أشخاص معينين بإصدار الصحف، أو إنشاء إذاعات أو قنوات تلفزيونية أرضية أو فضائية، دون إبداء الأسباب فقد اضطر عدد من الراغبين في إصدار الصحف أو إنشاء الإذاعات أو المحطات التلفزيونية إلى الهجرة إلى بلدان أخرى، أجنبية في الغالب، لإنشاء مؤسساتهم الإعلامية التي بدأت خلال السنوات الأخيرة تنافس، بل تتفوق على الصحافة المحلية، لأسباب تتعلق بالحرية المتاحة وغياب الرقيب والتطور التكنولوجي الهائل الذي استطاعت هذه الصحف ووسائل الإعلام العربية المهاجرة الاستفادة منها.

غرامات وحبس وتهديدات

لكن الرقابة على الصحافة، المكتوبة والمسموعة والمرئية، تتخذ أشكالا لا يضبطها القانون في أحيان كثيرة، ويجري في بعض الأحيان اختيار القانون الأكثر تشددا ليطبق على الصحف التي يعتقد الرقيب أنها ارتكبت جريمة من جرائم النشر.

كما أن الصحفيين والكتاب والمفكرين يخضعون لقوانين متشددة فيما يتعلق بحرية التعبير والنشر. وهم لا يخضعون في بعض الدول العربية للقوانين العادية بل لقوانين خاصة بالصحافة، بل إنهم يحاكمون أمام محاكم خاصة بقضايا النشر أو أمام محاكم الطوارئ.

ويوجد في العديد من الدول العربية أجهزة أمنية وقضائية متخصصة في التعامل مع الصحفيين والصحافة مثل مباحث الصحافة ونيابة الصحافة ومحاكم الصحافة ومحاكم أمن الدولة. ويتعرض الصحفيون للتوقيف والحبس مددا قد تصل إلى السجن مدى الحياة، وقد يحكم عليهم بدفع غرامات باهظة لا يستطيعون توفيرها ما يؤدي إلى استمرار توقيفهم أو اضطرارهم إلى بيع صحفهم إن كانت هذه الصحف مملوكة لهم.

وقد تم الاعتداء منذ فترة قصيرة على الصحفي عبد الحليم قنديل المحرر والكاتب في صحيفة "العربي" الناصرية المصرية، كما سجن الصحفي عبد الكريم الخيواني المحرر في صحيفة الشورى اليمنية المعارضة. وسجن الصحفي المغربي علي المرابط، وسجن الصحفيان التونسيان عبد الله الزواري وحماد الجبالي. وسجن الصحفي السعودي صالح الحارثي. كما سجن الأكاديمي والكاتب السوري عارف دليلة. واختفى الصحفي المصري رضا هلال من منزله في شهر آب (أغسطس) عام 2003.

كما أن بعض الدول تمنع الصحفيين بعد إدانتهم من مزاولة مهنة الصحافة طول العمر! أما الصحف فهي تتعرض للمصادرة أو الوقف المؤقت عن الصدور أو سحب تراخيص النشر ومنعها من التداول نهائيا بموجب أمر إداري، دون المرور أحيانا بالقضاء.

صورة قاتمة

إن انتهاكات حرية الصحافة تبدأ، كما رأينا، من الدستور، ومن ثمّ بالانتهاكات القانونية والإدارية، وكذلك بالانتهاكات التي ترتكب في مكان العمل. فالصحفي يمنع من نشر كتاباته لأنها تتجاوز الخطوط الحمراء المسموح بها، ويمنع من نشر الأخبار والمعلومات أو المقالات، كما أنه يمنع من الوصول إلى مصادر المعلومات والأحداث، رغم وجود نص في القانون يكفل حقه بذلك. كما يتم تعطيل الصحف وإغلاقها، وتوقيف الصحفيين العاملين بها والاعتداء عليهم وإهانتهم.

وفي بعض الدول العربية تخضع بعض الصحف لرقابة "مفاجئة" حيث إن الأجهزة الأمنية تعلم عن طريق عيونها بوجود مادة محظورة في العدد الذي هو قيد الطباعة من هذه الصحيفة أو تلك حيث يتم الاتصال برئيس التحرير لإفهامه بأن عليه يستبدل تلك المادة تحت طائلة المنع من الصدور.

من هنا تبدو الصورة قاتمة فيما يتعلق بالحريات الصحفية في الوطن العربي، مقارنة بدول كانت متخلفة جدا فيما يتعلق بهذه الحريات مثل دول أمريكا اللاتينية وإثيوبيا التي أصبح سجلها أنصع بكثير من الوطن العربي بخصوص حرية التعبير والصحافة.

سيطرة الدولة

إن حرية الاتصال والإعلام تشمل: حرية الوصول إلى المعلومات وتداولها، وحرية إصدار الصحف والمطبوعات، وحرية البث الإذاعي والتلفزيوني والإنتاج المسرحي والسينمائي، وحرية التنظيم المهني والنقابي للعاملين في مجالات الاتصال والإعلام، وضرورة وجود ضمانات دستورية وقانونية لحماية حرية التعبير عن الرأي من تجاوزات الحكومات وأصحاب الأعمال.

ولو ألقينا نظرة على ملكية وسائل الإعلام لوجدنا أن قطاع الإرسال الإذاعي والتلفزيوني يخضع لاحتكار الدولة، كما أن خدمات الإنترنت تخضع لسيطرة الدولة أو المقربين منها، وكذلك هي خدمات الإرسال الفضائي. ولا تشذ عن هذا أبدا، إلا في حالات قليلة تمثل الاستثناء لا القاعدة، ملكية الصحف. وإن من بين أسوأ أشكال الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام امتلاك الدولة لهذه الوسائل، لأن ذلك يحد من حرية التعبير والعمل الصحفي، ويجعل السلطة السياسية والأجهزة الأمنية تتحكم في عملية تدفق المعلومات وحرية نشر المعرفة.

صعوبات في الوصول إلى معلومات

يشير تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى ضعف البيئة الإعلامية المحفزة والممكنة للمعرفة في المجتمعات العربية. ويشير التقرير أيضا إلى أن الإعلاميين العرب يواجهون، وبدرجات مختلفة، صعوبات جمة في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها والإطلاع على الوثائق والبيانات، والرجوع لمصادر الأخبار الرسمية وغير الرسمية على السواء، حيث تتذرع السلطات غالبا بأمور غامضة مثل الحديث عن أسرار رسمية، أو معلومات تمس الأمن القومي.

كل ذلك فضلا عن قائمة المحظورات، كحظر نشر بعض جلسات المحاكم أو بعض القرارات الرسمية أو أي موضوع بدعوى أنه يمس أمن الدولة. ويشدد التقرير على أن هناك "وضعا غير إيجابي بالنسبة للواقع الراهن لحرية الصحافة والتعبير عن الرأي في الدول العربية في إطار التشريعات المنظمة لذلك، إذ يميل أغلبها إلى تقييد هذه الحرية للحد منها، فضلا عما تكشف عنه الممارسات الفعلية في العديد من الدول العربية من انتهاكات مستمرة لهذه الحرية سواء بإغلاق بعض الصحف أو ضبطها ومصادرتها أو بعدم توفر الضمانات الكافية للصحفيين لممارسة عملهم، فهم يتعرضون في كثير من الدول العربية للحبس، وتغليظ العقوبات في قضايا الرأي والنشر، والإيقاف عن ممارسة المهنة.

ويسقط بعضهم ضحايا لعمليات الاغتيال والإرهاب، فضلا عن عمليات الضرب والاعتداءات ومحاولات الترهيب أو الترغيب، والضغوط المعنوية. وتحفل التقارير الدورية التي تصدر عن اتحاد الصحفيين العرب ومنظمات حقوق الإنسان القومية أو الدولية بالعديد من هذه الانتهاكات.

الحد من حرية الصحافة تؤثر على المجتمع ككل

إن الرقابة على الصحافة ووسائل الإعلام في الوطن العربي تفتك، كما هو واضح، بالعمل الإعلامي وتعيق تطوره ووصوله إلى ما وصل إليه الإعلام في العالم المتقدم. كما أنها تعيق تطور المجتمعات العربية السياسي والاجتماعي، فـ"حرية الصحافة لا تعني الصحفيين فقط وإنما تعني المجتمع كله بما فيه من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مدنية وتنظيمات مهنية.

(1) في المملكة العربية السعودية ورد في نص المادة 24 من قانون المطبوعات ما يلي: " لا تخضع الصحف المحلية للرقابة إلا في الظروف الاستثنائية التي يقرها رئيس مجلس الوزراء". وطبقا للمادة 31 من قانون المطبوعات "تمنع الصحف عن الصدور في الظروف الاستثنائية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء".

أما في قطر فجاء في قانون المطبوعات القطري: " يجوز في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب فيها المصلحة العامة اتخاذ تدابير عاجلة، وقف إصدار المطبوعة الصحفية بقرار من وزير الإعلام لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر."

وجاء قانون المطبوعات والنشر اللبناني الصادر بتاريخ 14 أيلول (سبتمبر) سنة 1962 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 104/ 1977 وبالقانون رقم 89/ 91 وبالقانون رقم 330/ 94 في المادة 39 التي تنص على أنه في " حالات استثنائية كأن تتعرض البلاد أو جزء منها لخطر ما ناتج عن حرب خارجية أو ثورة مسلحة أو اضطرابات أو أوضاع أو أعمال تتهدد النظام أو الأمن أو السلامة العامة، أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة، يمكن للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام إخضاع جميع المطبوعات ووسائل الإعلام للرقابة المسبقة على أن يحدد في هذا المرسوم تنظيم هذه الرقابة وكيفيتها ويعين المرجع الذي يتولاها." وترفع هذه الرقابة في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام، وتطبق هذه الأصول أيضا على رفع الرقابة القائمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1/1/1977. ولا يكون مرسوم إخضاع الرقابة على المطبوعات ووسائل الإعلام أو رفعها قابلا لأي طريق من طرق المراجعة بما فيه دعوى الإبطال أمام مجلس شورى الدولة." وتقضي المادة 40 بأنه "إذا صدرت المطبوعات خلافا لمرسوم إخضاع المطبوعات للرقابة المسبقة تصادر أعدادها بالصورة الإدارية وتوقف عن الصدور ويبقى قرار التوقف ساري المفعول إلى أن تفصل محكمة المطبوعات في أساس الدعوى." كما تقضي المادة 43 بأنه "لا تقبل قرارات محكمة المطبوعات في موضوع الرقابة على المطبوعات أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية وعلى المحكمة أن تفصل في الدعوى في مهلة أقصاها عشرون يوما من تاريخ إحالتها عليها."

في مصر جاء في قانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996 المادة 4: " فرض الرقابة على الصحف محظور، ومع ذلك يجوز استثناء في حالة الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي." ويشير د. فرحات فيما يتعلق بمصر بأن حالة الطوارئ معلنة في مصر منذ 6 تشرين أول (أكتوبر) 1981، ولذلك فإن القانون 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ هو الواجب التطبيق، ولرئيس الجمهورية أو من ينوب عنه طبقا للمادة 3 فقرة 2: سلطة الأمر بمراقبة الرسائل والصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها. وقد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (4) لسنة 1982 بتفويض وزير الداخلية في اتخاذ هذه التدابير.

(2) بعض هذه الدول تعطي الحق لمجلس الوزراء، بعد استشارة وزير الإعلام، في منح الترخيص: (الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المملكة العربية السعودية، سوريا، الأردن، السودان)؛ والبعض الآخر يعطي هذا الحق لوزير الإعلام أو وزير الإعلام والثقافة (قطر، سلطنة عمان، اليمن، لبنان (بعد استشارة نقابة الصحفيين)، ليبيا)؛ أو أنه يخول هذه الصلاحية لرئيس دائرة المطبوعات والنشر (الكويت)؛ أو لوزير الداخلية (تونس). أما في مصر فلا يجوز إصدار الصحف إلا للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة (م 45)، ويجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلى المجلس الأعلى للصحافة (م 46) ويصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه. ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة، فيما عدا الأحزاب والنقابات والاتحادات، أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة على أن تكون الأسهم جميعا اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم.

بقلم فخري صالح، حقوق الطبع فخري صالح 2004

ورقة مقدمة إلى مؤتمر "كتاب في جريدة" الثاني بعد الانطلاقة الجديدة
المنعقد في شرم الشيخ 19 ــ 22 تشرين الثاني (نوفمبر) 2004

فخري صالح ناقد وصحفي من الأردن